×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 بابٌ في إخراج الزكاة

إن من أهم أحكام الزكاة معرفة مصرفها الشرعي، لتكون واقعة موقعها، وواصلة إلى مستحقها، حتى تبرأ بذلك ذمة الدافع.

فاعلم أيها المسلم! أنه تجب المبادرة بإخراج الزكاة فور وجوبها في المال، لقوله تعالى:﴿وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ [البقرة: 83]، والأمر المطلق يقتضي الفورية، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا خَالَطَتْ الزَّكَاةُ مَالاً إلاَّ أَهْلَكَتْهُ» ([1])، ولأن حاجة الفقير تستدعي المبادرة بدفعها إليه، وفي تأخيرها إضرارٌ به، ولأن من وجبت عليه عرضة لحلول العوائق الطارئة كالإفلاس والموت، وذلك يؤدي إلى بقائها في ذمته، ولأن المبادرة بإخراجها أبعد عن الشح وأخلص للذمة، وهو مرضاة للرب، فلهذه المعاني يجب المبادرة بإخراج الزكاة، وعدم تأخيرها إلا لضرورة، كما لو أخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة، أو لغيبة الحال، ونحو ذلك.

وتجب الزكاة في مال صبي ومال مجنون، لعموم الأدلة، ويتولى إخراجها عنهما وليهما في الحال؛ لأن ذلك حق وجب عليهما تدخله النيابة.

ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» ([2])، وإخراج الزكاة عملٌ.


الشرح

([1])رواه البيهقي (7455)، والحميدي (237)، والشهاب (781)، وابن عدي في « الكامل » (6/ 208).

([2])رواه البخاري: كتاب: (بدء الوحي) (1)، ومسلم: كتاب: (الإمارة)، باب: « قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَزْوُ وَغَيْرُهُ مِن الأَْعْمَالِ» (1907).