×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في أحكام العقيقة

العقيقة من حق الولد على والده، وهي الذبيحة التي يذبحها عنه تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى، فهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عق عن الحسن والحسين؛ كما رواه أبو داود وغيره ([1])، وفعل ذلك صحابته الكرام، فكانوا يذبحون عن أولادهم، وفعله التابعون.

وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، لما رواه الحسن عن سمرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «كُلُّ غُلاَمٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ» ([2]) قال أحمد: «معناه: مرتهن عن الشفاعة لوالديه» ([3])، وقال ابن القيم: «إنها سبب في حسن سجاياه وأخلاقه إن عق عنه».

والصحيح أنها سنة مؤكدة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وهي شكر لله على تجدد نعمته على الوالدين بولادة المولود، وفيها تقرب إلى الله تعالى، وتصدق على الفقراء، وفداء للمولود.

ومقدار ما يذبح عن الذكر شاتان متقاربتان سنًا وشبهًا، وعن الأنثى شاة واحدة، لحديث أم كرز الكعبية، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»


الشرح

([1])رواه أبي داود: في كتاب: (العقيقة) (2841)، والنسائي (4539)، وأحمد (23051)، وابن أبي شيبة (36306)، وابن الجارود (912) وأبي يعلى في « مسنده » (2945) والطبراني (2574).

([2])رواه أحمد (20201)، وأبو داود (2837)، والنسائي (1684)، وابن ماجه (3165)، والترمذي (1522)، وقال: حسن صحيح.

([3])انظر: « زاد المعاد » (2/ 326).