×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث عائشة ([1]).

والحكمة في الفرق بين الذكر والأنثى في مقدار العقيقة، أنها على النصف من أحكام الذكر، والنعمة على الوالد بالذكر أتم، والسرور والفرحة به أكمل، فكان الشكر عليه أكثر.

ووقت ذبح العقيقة ينبغي أن يكون في اليوم السابع من ولادته، ولو ذبحها قبل اليوم السابع أو بعده، جاز.

والأفضل أن يسمى في هذا اليوم، ففي «السنن» وغيرها: «يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُسَمَّى» ([2])، ومن سماه في يوم ولادته؛ فلا بأس، بل هو عند بعض العلماء أرجح من اليوم السابع.

ويُسن تحسين الاسم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ» رواه أبو داود ([3]).

وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن، ويحرم تعبيده لغير الله، كأن يسمى عبد الكعبة، وعبد النبي، وعبد المسيح، وعبد علي، وعبد الحسين.

قال الإمام ابن حزم رحمه الله: «اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمر، وعبد الكعبة، وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب» ([4])؛


الشرح

([1])رواه أبو داود: في كتاب: (العقيقة) (2834)، والنسائي (4541)، وابن ماجه (3162)، وأحمد (27623). والطبراني (461).

([2])رواه أحمد (20201)، وأبو داود (2837)، والنسائي (1684)، وابن ماجه (3165)، والترمذي (1522)، وقال: حسن صحيح.

([3])رواه أبو داود: في كتاب: (الأدب) (4948)، وأحمد (21739)، وابن حبان (1944)، والدارمي (2694)، والبيهقي (19019).

([4])« مراتب الإجماع » (ص: 164).