باب في أحكام الشروط
في البيع
الشروط في البيع
كثيرة الوقوع، وقد يحتاج المتبايعان أو أحدهما إلى شرط أو أكثر، فاقتضى ذلك البحث
في الشروط، وبيان ما يصح ويلزم منها وما لا يصح.
والفقهاء يعرفون
الشرط في البيع بأنه: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ولا
يعتبر الشرط في البيع عندهم ساري المفعول إلا إذا اشترط في صلب العقد؛ فلا يصحّ
الاشتراط قبل العقد ولا بعده.
والشروط في البيع
تنقسم إلى قسمين: صحيحة وفاسدة:
أولاً: الشروط
الصحيحة:
وهي الشروط التي لا
تخالف مقتضى العقد وهذا القسم يلزم العمل بمقتضاه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ
عَلَى شُرُوطِهِمْ» ([1])، ولأن الأصل في
الشروط الصحة؛ إلا ما أبطله الشارع ونهى عنه.
والقسم الصحيح من
الشروط نوعان:
النوع الأول: شرط لمصلحة العقد؛ بحيث يتقوى به العقد، وتعود مصلحته على المشترط؛ كاشتراط التوثيق بالرهن، أو اشتراط الضامن، وهذا يطمئن البائع، واشتراط تأجيل الثمن أو تأجيل بعضه إلى مدة معلومة، وهذا يستفيد منه المشتري، فإذا وفّي بهذا الشرط؛ لزم البيع.
الصفحة 1 / 560
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد