×
الملخص الفقهي الجزء الأول

وكذلك لو اشترط المشتري صفة في المبيع، مثل كونه من النوع الجيد أو من الصناعة الفلانية أو الإنتاج الفلاني؛ لأن الرغبات تختلف باختلاف ذلك، فإن أتى المبيع على الوصف المشترط لزم البيع، وإن اختلف عنه؛ فللمشتري الفسخ أو الإمساك مع تعويضه عن فقد الشرط، بحيث يقوم المبيع مع تقدير وجود الصفة المشترطة، ثم يقوم مع فقدها، ويدفع له الفرق بين القيمتين إذا طلب.

النوع الثاني من الشروط الصحيحة في البيع: أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر بذل منفعة مباحة في المبيع؛ كأن يشترط البائع سكنى الدار المبيعة مدة معينة، أو أن يحمل على الدابة أو السيارة المبيعة إلى موضع معين؛ لما روى جابر: «أن النّبي صلى الله عليه وسلم باع جملاً واشترط ظهره إلى المدينة» متفق عليه ([1])، فالحديث يدلّ على جواز بيع الدابة مع استثناء ركوبها إلى موضع معين، ويقاس عليها غيرها، وكذا لو اشترط المشتري على البائع بذل عمل في المبيع؛ كأن يشتري منه حطبًا، ويشترط عليه حمله إلى موضع معلوم، أو يشتري منه ثوبًا، ويشترط عليه خياطته.

ثانيًا: الشروط الفاسدة:

وهذا القسم أنواع:

النوع الأول: شرط فاسد يبطل العقد من أصله، ومثاله: أن يشترط أحدهما على الآخر عقدًا آخر، كأن يقول: بعتك هذه السلعة


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الشروط)، باب: « إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز » (2569)، ومسلم: في كتاب: (المساقاة)، باب: « بيع البعير واستثناء ركوبه » (715).