باب في بيان نواقض الوضوء
عرفت مما سبق كيف
يتم الوضوء بشروطه وسننه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكنت بحاجة إلى معرفة
ما يفسد هذا الوضوء وينقضه؛ لئلا تستمر على وضوء قد بطل مفعوله، فتؤدي به عبادة لا
تصح منك.
فاعلم أيها المسلم،
أن للوضوء مفسدات لا يبقى مع واحد منها له تأثير، فيحتاج إلى استئنافه من جديد عند
إرادته مزاولة عمل من الأعمال التي يشرع لها الوضوء، وهذه المفسدات تسمى نواقض
وتسمى مبطلات، والمعنى واحد، وهذه المفسدات أو النواقض أو المبطلات أمور عيَّنَها
الشارع، وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، وهي: إما أحداث تنقض
الوضوء بنفسها -كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين-، وإما أسباب للأحداث؛
بحيث إذا وقعت تكون مظنة لحصول الأحداث؛ كزوال العقل، أو تغطيته بالنوم والإغماء
والجنون؛ فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه، فأقيمت المظنة مقام الحدث.
وإليك بيان ذلك
بالتفصيل:
الخارج من سبيل، أي:
من مخرج البول والغائط، والخارج من السبيل: إما أن يكون بولاً، أو منيًا، أو
مذيًا، أو دم استحاضة، أو غائطًا، أو ريحًا.
فإن كان الخارج
بولاً أو غائطًا، فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع، قال تعالى في موجبات الوضوء: ﴿أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم
مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ﴾ [المَائدة: 6].
الصفحة 1 / 560
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد