وإن كان منيًا أو مذيًا، فهو
ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره ([1]).
وكذا ينقض خروج دم
الاستحاضة، وهو دم فساد لا دم حيض؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش؛ أنها كانت
تُسْتَحَاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «فَتَوضّئِي وَصَلِّي
فَإِنّمَا هُو دَمُ عِرْق» رواه أبو داود والدارقطني، وقال: «إسناده كلهم
ثقات» ([2]).
وكذا ينقض الوضوء
خروج الريح، بدلالة الأحاديث الصحيحة وبالإجماع، قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ
تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» ([3])، وقال صلى الله
عليه وسلم فيمن شك هل خرج منه ريح أو لا: «لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ
صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» ([4]).
وأما الخارج من
البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف؛ فموضع خلاف بين أهل العلم، هل ينقض
الوضوء أو لا ينقضه؟ على قولين، والراجح أنه لا ينقض، لكن لو توضأ خروجًا من
الخلاف؛ لكان أحسن.
من النواقض زوال العقل أو تغطيته، وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه؛ وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما، فمن زال
([1])« الإجماع » لابن المنذر (2/ 31)، و « الأوسط » (1/ 134).
([2])رواه أبي داود: في كتاب: (الطهارة) (286)، والترمذي (128)، والنسائي (215)، وأحمد (27672)، والحاكم (618).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد