×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب فيما يَحْرُمُ على المُحْدِثِ مزاولته من الأعمال

هناك بعض من الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها، وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها؛ لتكون منك على بال؛ فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوبة.

اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث، سواء كان حدثه أكبر أو أصغر، وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثًا أكبر.

فالأشياء التي تحرم على المحدث، أي: الحدثين:

مس المصحف الشريف؛ فلا يمسه المحدث بدون حائل؛ لقوله تعالى:﴿لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ [الواقِعَة: 79] أي: المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها، على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر، وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام.

وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة؛ فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة، وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم؛ قوله: «لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إلاَّ طَاهِر»، رواه النسائي وغيره متصلاً ([1]).


الشرح

([1])رواه من حديث عمرو بن حزم: مالك في « الموطأ » (469)، والدارمي في « سننه » (2266)، والبيهقي في « سننه » (416) ومن حديث عبد الله بن عمر رواه: الطبراني في « المعجم الكبير » (13217).