×
الملخص الفقهي الجزء الأول

قال ابن عبد البر ([1]): «إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول». قال شيخ الإسلام ([2]) عن منع مس المصحف لغير المتطهر: «هو مذهب الأئمة الأربعة».

وقال ابن هبيرة في «الإفصاح» ([3]): «أجمعوا ـ يعني: الأئمة الأربعة ـ أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف» انتهى.

ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس.

ويحرم على المحدث الصلاة فرضًا أو نفلاً وهذا بإجماع أهل العلم، إذا استطاع الطهارة؛ لقوله تعالى:﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْ الآية [المائدة: 6]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُور» ([4]) رواه مسلم وغيره، وحديث: «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» ([5])، فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها، ولا تصح صلاته، سواء كان جاهلاً أو عالمًا، ناسيًا أو عامدًا، لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة؛ يأثم ويعزر، وإن كان جاهلاً أو ناسيًا؛ فإنه لا يأثم، لكن لا تصح صلاته.


الشرح

([1])انظر: (التمهيد) (17/ 396).

([2])انظر: (الفتاوى الكبرى) (2/ 56- 69)، و (مجموع الفتاوى) (21/ 266).

([3])انظر: (اختلاف الأئمة العلماء) لابن هبيرة (1/46).

([4])رواه مسلم: كتاب: (الطهارة)، باب: « وجوب الطهارة للصلاة » (224).

([5])رواه البخاري: كتاب: (الطهارة)، باب: « لا تقبل صلاة بغير طهور » (135)، ومسلم: كتاب: (الطهارة)، باب: « وجوب الطهارة للصلاة » (225).