×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في أحكام الأذان والإقامة

لما كانت الصلوات الخمس مؤقتة بأوقات معينة لا يجوز فعلها قبل دخول تلك الأوقات، وكان الكثير من الناس لا يعرف دخول الوقت، أو قد يكون مشغولاً لا ينتبه لدخوله؛ شرع الله الأذان للصلاة، إعلامًا بدخول وقتها.

وقد شُرع الأذان في السنة الأولى للهجرة النبوية، وسبب مشروعيته: أنه لما عسر معرفة الأوقات عليهم؛ تشاوروا في نصب علامة لها؛ فأُري عبد الله بن زيد هذا الأذان في المنام، وأقره الوحي ([1])، وقال تعالى:﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ [الجُمُعَة: 9]، وقال تعالى:﴿وَإِذَا نَادَيۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ [المَائدة: 58].

وكل من الأذان والإقامة لهما ألفاظ مخصوصة من الذكر، وهو كلام جامع لعقيدة الإيمان؛ فأولهما التكبير، وهو إجلال الله عز وجل، ثم إثبات الوحدانية لله عز وجل، وإثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشهادتين، ثم الدعاء إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام، والدعاء إلى الفلاح، وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، ثم يختمه بتكبير الله وإجلاله وكلمة الإخلاص التي هي من أفضل الذكر وأجله، والتي لو وزنت بالسماوات وعامرهن غير الله والأرضين السبع وعامرهن؛ لرجحت بهن لعظمها وفضلها.


الشرح

([1])رواه أبي داود: في كتاب: (الصلاة) (512)، وابن ماجة (706)، وعبدالرزاق في « مصنفه » (1774).