×
الملخص الفقهي الجزء الأول

بابٌ في صلاة أهل الأعذار

أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور، فقد خفف الشارع عنهم، وطلب منهم أن يصلوا حسب استطاعتهم، وهذا من يسر هذه الشريعة وسماحتها، فقد جاءت برفع الحرج: قال الله تعالى:﴿ۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ [الحَجّ: 78].

وقال تعالى:﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ [البَقَرَة: 185].

وقال تعالى:﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ [البَقَرَة: 286].

وقال تعالى:﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ [التّغَابُن: 16].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ...» ([1]).

إلى غير ذلك من النصوص التي تبين فضل الله على عباده وتيسيره في تشريعه.

ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه، وهو؛ كيف يصلي من قام به عذرٌ من مرضٍ أو سفرٍ أو خوفٍ؟

أولاً: صلاة المريض:

إن الصلاة لا تترك أبدًا؛ فالمريض يلزمه أن يؤدي الصلاة قائمًا،


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الاعتصام بالكتاب والسنة)، باب: « الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم » (7288)، ومسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « فرض الحج مرة في العمر » (1337).