وابن عباس؛ لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال
العذر، فإذا طهرت في آخر النهار؛ فوقت الظهر باق، فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في
آخر الليل، فوقت المغرب باق في حال العذر، فتصليها قبل العشاء»، انتهى.
وأما إذا دخل عليها
وقت صلاة، ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي، فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك
الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها.
قال شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله في هذه المسألة ([1]): «والأظهر في
الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك؛ أنها لا يلزمها شيء؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد،
ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرًا جائزًا؛ فهي غير مفرطة، وأما
النائم أو الناسي، وإن كان غير مفرط أيضًا؛ فإن ما يفعله ليس قضاء، بل ذلك وقت
الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر» انتهى.
ثانيًا: الاستحاضة
وأحكامها:
الاستحاضة: سيلان الدم في غير
وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل.
والمستحاضة أمرها مشكل؛ لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت؛ فما الذي تعتبره منه حيضًا وما الذي تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة؟ فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات.
([1])« مجموع الفتاوى » (23 / 335).
الصفحة 1 / 560
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد