×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في مواقيت الحج

المواقيت: جمع ميقات، وهو لغة: الحد، وشرعًا: هو موضع العبادة أو زمنها.

وللحج مواقيت زمنية ومكانية:

فالزمنية ذكرها الله بقوله: ﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ [البَقَرة: 197]، وهذه الأشهر هي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، أي: من أحرم بالحج في هذه الأشهر، فعليه أن يتجنب ما يخل بالحج من الأقوال والأفعال الذميمة، وأن يشتغل في أفعال الخير، ويلازم التقوى.

وأما المواقيت المكانية، فهي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَِهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَِهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَة، وَلأَِهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَِهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» ([1]) متفق عليه، ولمسلم من حديث جابر: «وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ» ([2]).

والحكمة من ذلك أنه لما كان بيت الله الحرام معظمًا مشرفًا، جعل الله له حصنًا وهو مكة، وحمى وهو الحرم، وللحرم حرم وهو


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الحج)، باب: « مهل أهل مكة للحج والعمرة » (1452)، ومسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « مواقيت الحج وللعمرة » (1181).

([2])رواه مسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « مواقيت الحج والعمرة » (1183).