×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في صلاة الوتر وأحكامها

ولنبدأ الآن بالحديث عن صلاة الوتر لأهميته، فقد قيل: إنه آكد التطوع، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وما اختلف وجوبه؛ فهو آكد من غيره مما لم يختلف في عدم وجوبه.

اتفق المسلمون على مشروعية الوتر، فلا ينبغي تركه، ومن أصر على تركه؛ فإنه ترد شهادته، قال الإمام أحمد: «من ترك الوتر عمدًا؛ فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل شهادته» ([1])، وروى أحمد وأبو داود مرفوعًا: «مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» ([2]).

والوتر: اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، ولثلاث الركعات وللخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة -إذا كانت هذه الركعات متصلة بسلام واحد-، فإذا كانت هذه الركعات بسلامين فأكثر، فالوتر اسم للركعة المنفصلة وحدها.

ووقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء الآخرة ويستمر إلى طلوع الفجر، ففي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ» ([3]).


الشرح

([1])« المغني » (1/827).

([2])رواه أحمد في « المسند » (9715)، وابن أبي شيبة في « مصنفه » (6861).

([3])رواه البخاري: كتاب: (الجمعة)، باب: « ساعات الوتر » (996)، ومسلم: كتاب: (صلاة المسافرين وقصرها)، باب: « صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة » (745).