باب ما جاء في بيان
أحكام القضاء للصيام
من أفطر في رمضان
بسبب مباح، كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطر، أو بسبب محرم، كمن أبطل صومه بجماع
أو غيره، وجب عليه القضاء، لقوله تعالى:﴿فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ﴾ [البقرة: 184].
ويستحب له المبادرة
بالقضاء، لإبراء ذمته، ويستحب أن يكون القضاء متتابعًا؛ لأن القضاء يحكي الأداء،
وإن لم يقض على الفور، وجب العزم عليه، ويجوز له التأخير؛ لأن وقته موسع، وكل واجب
موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه، كما يجوز تفرقته، بأن يصومه متفرقًا، لكن إذا لم
يبق من شعبان إلا قدر ما عليه، فإنه يجب عليه التتابع إجماعًا، لضيق الوقت، ولا
يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: «كَانَ
يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ
إِلاَّ فِي شَعْبَانَ». متفق عليه ([1]).
فدل هذا على أن وقت
القضاء موسع، إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه، فيجب عليه صيامها
قبل دخول رمضان الجديد.
فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد، فإنه يصوم رمضان الحاضر، ويقضي ما عليه بعده، ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة، فإنه ليس عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر، وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد.
([1])رواه البخاري: في كتاب: (الصوم)، باب: « متى يقضى قضاء رمضان » (1849)، ومسلم: في كتاب: (قضاء رمضان في شعبان) (1146).
الصفحة 1 / 560
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد