×
الملخص الفقهي الجزء الأول

والزكاة في الشرع حق واجبٌ في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، هو تمام الحول في الماشية والنقود وعروض التجارة، وعند اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمار، وحصول ما تجب فيه من العسل، واستخراج ما تجب فيه من المعادن، وغروب الشمس ليلة العيد في زكاة الفطر.

وتجب الزكاة على المسلم إذا توافرت فيه شروط خمسةٌ:

أحدها: الحرية، فلا تجب على مملوك؛ لأنه لا مال له، وما بيده ملكٌ لسيده، فتكون زكاته على السيد.

الشرط الثاني: أن يكون صاحب المال مسلمًا، فلا تجب على كافر، بحيث لا يطالب بأدائها؛ لأنها قربةٌ وطاعةٌ، والكافر ليس من أهل القربة والطاعة، ولأنها تحتاج إلى نية، ولا تتأتى من الكافر، أما وجوبها عليه بمعنى أنه مخاطب بها ويعاقب عليها في الآخرة عقابًا خاصًا، فمحل خلافٍ بين أهل العلم، وفي حديث معاذ رضي الله عنه: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ»، ثم ذكر الصلاة، ثم قال: «فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ في فُقَرَائِهِمْ» متفق عليه ([1])، فجعل الإسلام شرطًا لوجوب الزكاة.

الشرط الثالث: امتلاك نصاب، فلا تجب فيما دون النصاب، وهو قدر معلوم من المال يأتي تفصيله، سواء كان مالك النصاب كبيرًا أو صغيرًا، عاقلاً أو مجنونًا، لعموم الأدلة.


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الزكاة)، باب: « أخذ الصدقة من الأغنياء وترد إلى الفقراء حيث كانوا » (1425)، ومسلم: في كتاب: (الإيمان)، باب: « الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام » (19).