×
الملخص الفقهي الجزء الأول

الشرط الرابع: استقرار الملكية، بأن لا يتعلق بها حق غيره، فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته، كدين الكتابة؛ لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه، ويمتنع من الأداء.

والشرط الخامس: مضي الحول على المال، لحديث عائشة رضي الله عنها: «لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». رواه ابن ماجه، وروى الترمذي معناه ([1]).

وهذا في غير الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، فأما الخارج من الأرض، فتجب فيه الزكاة عند وجوده فلا يعتبر فيه الحول، وإنما يبقى تمام الحول مشترطًا في النقود والماشية وعروض التجارة رفقًا بالمالك، ليتكامل النماء فيها.

ونتاج البهائم التي تجب فيها الزكاة وربح التجارة حولهما حول أصلهما، فلا يشترط أن يأتي عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب، فإن لم يكن كذلك، ابتدئ الحول من تمامهما النصاب.

ومن له دينٌ على معسرٍ، فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد على الصحيح، وإن كان له دينٌ على مليء باذل، فإنه يزكيه كل عام.

وما أعد من الأموال للقُنية والاستعمال، فلا زكاة فيه، كدور السكنى، وثياب البذلة، وأثاث المنزل، والسيارات، والدواب المعدة للركوب والاستعمال.


الشرح

([1])رواه ابن ماجه: في كتاب: (الزكاة) (1792)، والترمذي (631)والبيهقي (7112)، وروي عن علي موقوفًا كذلك. انظر: « السنن » لأبي داود (1573)، وأحمد (1264).