باب في السواك وخصال الفطرة
روت أم المؤمنين
عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «السِّوَاكُ مَطْهَرَة
لِلْفَمِ، مَرْضَاة لِلرَّبِّ» ([1]) رواه أحمد وغيره.
وثبت في «الصحيحين»
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خَمْس مِنَ
الْفِطْرَةِ، الْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ
الإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ» ([2]).
وفي «الصحيحين»
أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا
اللِّحَى» ([3]).
من هذه الأحاديث وما
جاء بمعناها أخذ الفقهاء الأحكام التالية:
مشروعية السواك، وهو استعمال عود
أو نحوه في الأسنان واللثة، ليذهب ما علق بهما من صُفرة ورائحة.
وقد ورد أنه من سنن المرسلين، فأول من استاك إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مطهرة للفم؛ أي: منظف له مما يستكره، وأنه مرضاة للرب؛ أي: يرضي الرب، وقد ورد في بيانه والحث عليه أكثر من مائة حديث، مما يدل على أنه سنة مؤكدة، حَثَّ الشارع عليه،
الصفحة 1 / 560
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد