×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في السواك وخصال الفطرة

روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «السِّوَاكُ مَطْهَرَة لِلْفَمِ، مَرْضَاة لِلرَّبِّ» ([1]) رواه أحمد وغيره.

وثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خَمْس مِنَ الْفِطْرَةِ، الْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ» ([2]).

وفي «الصحيحين» أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى» ([3]).

من هذه الأحاديث وما جاء بمعناها أخذ الفقهاء الأحكام التالية:

مشروعية السواك، وهو استعمال عود أو نحوه في الأسنان واللثة، ليذهب ما علق بهما من صُفرة ورائحة.

وقد ورد أنه من سنن المرسلين، فأول من استاك إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مطهرة للفم؛ أي: منظف له مما يستكره، وأنه مرضاة للرب؛ أي: يرضي الرب، وقد ورد في بيانه والحث عليه أكثر من مائة حديث، مما يدل على أنه سنة مؤكدة، حَثَّ الشارع عليه،


الشرح

([1])رواه النسائي: كتاب: (الطهارة)، وابن ماجه (289)، والإمام أحمد (7)،والدارمي (684)، ورواه البخاري معلقًا: كتاب: (الصيام) (27).

([2])رواه البخاري: كتاب: (اللباس)، باب: « قص الشارب » (5889)، ومسلم في كتاب: (الطهارة)، باب: « خصال الفطرة » (257).

([3])رواه البخاري: كتاب: (اللباس)، باب: « إعفاء اللحى » (5892)، ومسلم: كتاب: (الطهارة)، باب: « خصال الفطرة » (259).