×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في أحكام الحَوَالة

الحَوَالة لغة: مشتقة من التحول؛ لأنها تحول الدَّين من ذمة إلى ذمة أخرى، ومن ثم عرفها الفقهاء بأنها: نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى.

وهي ثابتة بدليل السنة والإجماع: - قال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ» ([1]) وفي لفظ: «إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ، فَلْيَحْتَلْ» ([2]).

وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على ثبوتها.

وفيها إرفاق بين الناس، وتسهيل لسبل معاملاتهم، وتسامح، وتعاون على قضاء حاجاتهم، وتسديد ديونهم، وتوفير راحتهم.

وقد ظن بعض الناس أنّ الحوالة على غير وفق القياس؛ لأنها بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين ممنوع، لكنه جاز في الحوالة على غير وفق القياس، وقد رد هذا العلامة ابن القيم ([3])، وبين أنها جارية على وفق القياس؛ لأنها من جنس إيفاء الحق، لا من جنس البيع. قال: «وإن كانت بيع دين بدين، فلم ينه الشارع عن ذلك، بل قواعد الشرع تقتضي جوازه، فإنها اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه» انتهى.


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الحوالات)، باب: « في الحوالة وهل يرجع في الحوالة » (2166)، ومسلم: في كتاب: (المساقاة)، باب: « تحريم مطل الغني وصحة الحوالة » (1564).

([2])رواه أحمد (9973)، والبيهقي (11171)، وابن أبي شيبة (22403). وغيرهم

([3])« إعلام الموقعين » (2/ 9).