×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ولا تصح الحوالة إلا بشروط:

الشرط الأول: أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه؛ لأن مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين، وإذا كان هذا الدين غير مستقر؛ فهو عرضة للسقوط؛ فلا تثبت الحوالة عليه؛ فلا تصح الحوالة على ثمن مبيع في مدة الخيار، ولا تصح الحوالة من الابن على أبيه إلا برضاه.

الشرط الثاني: اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه؛ أي: تماثلهما في الجنس؛ كدراهم على دراهم.

وتماثلهما في الوصف؛ كأن يحيل بدراهم مضروبة على دراهم مضروبة، ونقود سعودية مثلاً على نقود سعودية مثلها، وتماثلهما في الوقت، أي: في الحلول والتأجيل، فلو كان أحد الدينين حالاّ والآخر مؤجلاً، أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر يحل بعد شهرين؛ لم تصح الحوالة، وتماثل الدينين في المقدار؛ فلا تصح الحوالة بمائة مثلاً على تسعين ريالاً؛ لأنها عقد إرفاق؛ كالقرض، فلو جاز التفاضل فيها؛ لخرجت عن موضوعها -وهو الإرفاق- إلى طلب الزيادة بها، وهذا لا يجوز كما لا يجوز في القرض، لكن لو أحال ببعض ما عليه من الدين، أو أحال على بعض ما له من الدين؛ جاز ذلك، ويبقى الزائد بحاله لصاحبه.

الشرط الثالث: رضي المحيل لأن الحق عليه، فلا يلزمه أن يسدده عن طريق الحوالة، ولا يشترط رضي المحال عليه؛ كما لا يشترط أيضًا رضي المحال إذا أحيل على مليء غير مماطل، بل يجبر على قبول الحوالة، ومطالبة المحال عليه بحقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ


الشرح