×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في محظورات الإحرام

محظورات الإحرام هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام، وهذه المحظورات تسعة أشياء:

المحظور الأول: حلق الشعر: فيحرم على المحرم إزالته من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ [البَقَرَة: 196]، فنص تعالى على حلق الرأس، ومثله شعر البدن وفاقًا؛ لأنه في معناه، ولحصول الترفه بإزالته، فإن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية، وهي تنافي الإحرام؛ لأن المحرم يكون أشعث أغبر، فإن خرج بعينه شعر، أزاله ولا فدية عليه؛ لأنه شعر في غير محله، ولأنه أزال مؤذيًا.

المحظور الثاني: تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر: فإن انكسر ظفره فأزالها أو زال مع جلد، فلا فدية عليه؛ لأنه زال بالتبعية لغيره، والتابع لا يفرد بحكم.

بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع، لقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ [البَقَرَة: 196]، ولحديث كعب بن عجرة، قال: كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال: «مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ يَبْلُغُ بِكَ مَا أَرَى، تَجِدُ شَاةً؟»، قلت: لا، فنزلت: ﴿فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ قال: «صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعٍ»، متفق عليه ([1])، وذلك لأن الأذى حصل من غير الشعر، وهو القمل.


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الإحصار وجزاء الصيد)، باب: « الإطعام في الفدية نصف صاع » (1721)، ومسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى » (1201).