×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في أحكام الآنية وثياب الكفار

الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك.

والأصل فيها الإباحة، فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر، ما عدا نوعين هما:

إناء الذهب والفضة، والإناء الذي فيه ذهب أو فضة طلاء أو تمويهًا أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء، ما عدا الضَّبَّة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاحه.

ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» رواه الجمـاعة ([1])، وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاء مِنْ ذَهَب أَوْ فِضَّة فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ» متفق عليه ([2]).

والنهي عن الشيء يتناوله خالصًا أو مجزءًا، فيحرم الإناء المطلي أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة، ما عدا الضَّبَّة اليسيرة من الفضة كما سبق؛ بدليل حديث أنس رضي الله عنه: «قَدَحَ النَّبِيِّ انْكَسَرَ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّة» رواه البخاري ([3]).


الشرح

([1])رواة البخاري: كتاب: (الأطعمة)، باب: « الأكل في إناء مفضض » (5426)، ومسلم: كتاب: (اللباس والزينة)، باب: « تحريم استعمال الذهب والفضة على الرجال وغيرهم » (2067)، والضَّبَّة، يقال: ضبب الإناء والباب ونحوهما: عمل له ضبة، وأدخل بعضه في بعض، وشعبه وأصلحه.

([2])رواة البخاري: كتاب: (الأشربة)، باب: « آنية الفضة » (5634)، ومسلم: كتاب: (اللباس والزينة)، باب: « تحريم استعمال أواني الذهب والفضة » (2065).

([3])رواة البخاري: كتاب: (فرض الخمس)، باب: « ما ذكر من فرض النبي صلى الله عليه وسلم » (3109).