×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في أحكام الهدي والأضحية

الهدي: ما يُهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغيرها، سمي بذلك لأنه يُهدى إلى الله سبحانه وتعالى.

والأضحية، بضم الهمزة وكسرها: ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق تقربًا إلى الله.

وأجمع المسلمون على مشروعيتهما.

قال العلامة ابن القيم: «القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس المستحقة للتلف، وقال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٖ جَعَلۡنَا مَنسَكٗا لِّيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۗ [الحج: 34]، فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعًا في جميع الملل» انتهى.

وأفضل الهدي الإبل، ثم البقر، إن أخرج كاملاً، لكثرة الثمن، ونفع الفقراء، ثم الغنم.

وأفضل كل جنس أسمنه ثم أغلاه ثمنًا، لقوله تعالى: ﴿وَمَن يُعَظِّمۡ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ [الحج: 32].

ولا يجزئ إلا جذع الضأن، وهو ما تم له ستة أشهر، والثني مما سواه من إبل وبقر ومعز، والثني من الإبل ما تم له خمس سنين، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن المعز ما تم له سنة.

وتجزئ الشاة في الهدي عن واحد، وفي الأضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته، وتجزئ البدنة والبقرة في الهدي والأضحية عن سبعة؛ لقول جابر: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل


الشرح