×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 سبعة منا في بدنة» ([1])، وقال أبو أيوب رضي الله عنه: «كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه ([2])، والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة.

ولا يجزئ في الهدي والأضحية إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء ومن الهُزال، فلا تجزئ العوراء بينة العور، ولا العمياء، ولا العجفاء -وهي الهزيلة التي لا مخ فيها-، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، ولا الهتماء التي ذهبت ثناها من أصلها، ولا الجدّاء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها، ولا تجزئ المريضة البين مرضها؛ لحديث البراء بن عازب؛ قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أَرْبَعٌ لاَ تُجْزِئُ فِي الأَْضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لاَ تُنْقِي»، رواه أبو داود والنسائي ([3]).

ووقت ذبح هدي التمتع والأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح.


الشرح

([1])رواه مسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران » (1213).

([2])رواه الترمذي: في كتاب: (الأضاحي) (1505)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (2147)، والطبراني (3920).

([3])رواه أحمد (18533)، وأبو داود (2802)، والترمذي (1497)، وصححه، والنسائي (4459)، وابن ماجه (3144)، وصححه ابن الجارود (481)، وابن خزيمة (2912)، وابن حبان (5919)، والبيهقي (10026)، والحاكم (1781).