×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أو قران ومن أضحيته ويهدي ويتصدق؛ أثلاثًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ [الحَجّ: 36] وأما هدي الجبران، وهو ما كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب، فلا يأكل منه شيئًا.

ومن أراد أن يضحي، فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا إلى ذبح الأضحية، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أُهِلَّ هِلاَلُ ذِي الْحِجَّةِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شيئًا، حَتَّى يُضَحِّيَ» رواه مسلم ([1]).

فإن فعل شيئًا من ذلك، استغفر الله، ولا فدية عليه.

*****


الشرح

([1])رواه مسلم: في كتاب: (الأضاحي)، باب: « نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره » (1977).