×
الملخص الفقهي الجزء الأول

بابٌ في زكاة بهيمة الأنعام

اعلم أن من جملة الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم، بل هي في طليعة الأموال الزكوية، فقد دلت على وجوب الزكاة فيها الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبه في شأنها، وكتب خلفائه معروفةٌ مشهورةٌ في بيان فرائضها وبعث السعاة لجبايتها من قبائل العرب حول المدينة وغيرها على امتداد الساحة الإسلامية.

فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين:

الشرط الأول: أن تُتخذ لدر ونسلٍ لا للعمل؛ لأنها حينئذ تكثر منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل، فاحتملت المواساة.

الشرط الثاني: أن تكون سائمة -أي: راعية-، لقوله صلى الله عليه وسلم: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ» رواه أحمد وأبو داود والنسائي ([1])، والسوم: الرعي، فلا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلأ أو غيره، هذا إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثره.

أولاً: زكاة الإبل:

وإذا توفرت الشروط، وجب في كل خمسٍ من الإبل شاةٌ، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياهٍ، وفي عشرين أربع شياهٍ، كما دل على ذلك السنة والإجماع.


الشرح

([1])رواه أحمد (20030)، وأبو داود (1575)، والنسائي (2224)، وابن الجارود (341)، وابن خزيمة (2266)، والحاكم (1448)، وصححه.