×
الملخص الفقهي الجزء الأول

فإذا بلغت خمسًا وعشرين، ففيها بنت مخاضٍ، وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد مخضت، أي: حملت، وليس كونها ماخضًا شرطًا، وإنما هذا تعريف لها بغالب أحوالها، فإن عدمها أجزأ عنها ابن لبونٍ، لحديث أنس: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ» رواه أبو داود ([1])، ويأتي بيان معنى ابن اللبون.

وإذا بلغت الإبل ستًا وثلاثين، وجب فيها بنت لبونٍ، لحديث أنس، وفيه: «فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى» ([2]) وكما دل على ذلك الإجماع، وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان، لهذا سميت بذلك؛ لأن أمها تكون في الغالب قد وضعت حملها، فكانت ذات لبن، وليس هذا شرطًا، لكنه تعريف لها بالغالب. فإذا بلغت الإبل ستًا وأربعين، وجب فيها حقةٌ، وهي ما تم لها ثلاث سنين، سميت بذلك لأنها بهذا السن استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. فإذا بلغت الإبل إحدى وستين، وجب فيها جذعةٌ، وهي ما تم لها أربع سنين، سميت بذلك لأنها إذا بلغت هذا السن تجذع، أي: يسقط سنها، والدليل على وجوب الجذعة في هذا المقدار من الإبل ما في «الصحيح» من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ» ([3]) وقد أجمع العلماء على ذلك.


الشرح

([1])رواه أبو داود: في كتاب: (الزكاة) (1567)، والنسائي (2227)، وابن ماجه (1800)، والحاكم (1444)، وأصله في البخاري.

([2])رواه البخاري: في كتاب: (الزكاة)، باب: « زكاة الغنم » (1386).

([3])انظر: الحديث السابق.