×
الملخص الفقهي الجزء الأول

فإذا بلغ مجموع الإبل ستا وسبعين، وجب فيها بنتا لبون اثنتان للحديث الصحيح، وفيه: «فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ» ([1]).

فإذا بلغت الإبل إحدى وتسعين، وجب فيها حقتان، للحديث الصحيح الذي جاء فيه: «فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ» ([2]) وللإجماع على ذلك.

فإذا زاد مجموع الإبل عن مائة وعشرين بواحدةٍ، وجب فيها ثلاث بناتٍ لبونٍ، لحديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: «فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ» ([3])، ثم يجب على كل أربعين بنت لبون وعن كل خمسين حقة.

ثانيًا: زكاة البقر:

وأما البقر، فتجب فيها الزكاة بالنص والإجماع، ففي «الصحيحين» عن جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا» ([4]).


الشرح

([1])انظر: الحديث السابق.

([2])انظر: الحديث السابق.

([3])انظر: الحديث السابق.

([4])رواه البخاري: في كتاب: (الزكاة)، باب: « زكاة البقر » (1391)، ومسلم: في كتاب: (الزكاة)، باب: « تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة » (990).