فإذا بلغ مجموع
الإبل ستا وسبعين، وجب فيها بنتا لبون اثنتان للحديث الصحيح، وفيه: «فَإِذَا
بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ» ([1]).
فإذا بلغت الإبل
إحدى وتسعين، وجب فيها حقتان، للحديث الصحيح الذي جاء فيه: «فَإِذَا بَلَغَتْ
إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا
الْجَمَلِ» ([2]) وللإجماع على ذلك.
فإذا زاد مجموع
الإبل عن مائة وعشرين بواحدةٍ، وجب فيها ثلاث بناتٍ لبونٍ، لحديث الصدقات الذي
كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: «فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ
وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ
حِقَّةٌ» ([3])، ثم يجب على كل
أربعين بنت لبون وعن كل خمسين حقة.
ثانيًا: زكاة البقر:
وأما البقر، فتجب فيها الزكاة بالنص والإجماع، ففي «الصحيحين» عن جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا» ([4]).
([1])انظر: الحديث السابق.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد