وقد ثبت عن معاذٍ
رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن، أمره أن يأخذ
صدقة البقر: من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة». رواه أحمد والترمذي ([1]).
فيجب فيها إذا بلغت
ثلاثين: تبيعٌ أو تبيعة قد تم لكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية، سمي بذلك لأنه
يتبع أمه في السّرح.
ولا شيء فيما دون
الثلاثين: لحديث معاذ، قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى
اليمن أن لا آخذ من البقر شيئًا حتى تبلغ ثلاثين» ([2]).
فإذا بلغ مجموع
البقر أربعين، وجب فيها بقرةٌ مسنة، وهي ما تم لها سنتان، لحديث معاذ، قال: «وأمرني
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة، ومن
كل أربعين مُسنّة» ([3]) رواه الخمسة، وصححه
ابن حبان والحاكم.
فإذا زاد مجموع
البقر على أربعين، وجب في كل ثلاثين منها تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
والمسنة: هي التي قد صارت ثنية، سميت مسنة لزيادة سنها، ويقال لها: ثنيةٌ.
([1])رواه أبو داود: في كتاب: (الزكاة) (1578)، والترمذي (623) وحسنه، والنسائي (2450)، وابن ماجه (1803)، وأحمد (22137)، وابن الجارود (343)، وابن حبان (4886).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد