×
الملخص الفقهي الجزء الأول

وقد ثبت عن معاذٍ رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن، أمره أن يأخذ صدقة البقر: من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة». رواه أحمد والترمذي ([1]).

فيجب فيها إذا بلغت ثلاثين: تبيعٌ أو تبيعة قد تم لكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية، سمي بذلك لأنه يتبع أمه في السّرح.

ولا شيء فيما دون الثلاثين: لحديث معاذ، قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئًا حتى تبلغ ثلاثين» ([2]).

فإذا بلغ مجموع البقر أربعين، وجب فيها بقرةٌ مسنة، وهي ما تم لها سنتان، لحديث معاذ، قال: «وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسنّة» ([3]) رواه الخمسة، وصححه ابن حبان والحاكم.

فإذا زاد مجموع البقر على أربعين، وجب في كل ثلاثين منها تبيع، وفي كل أربعين مسنة.

والمسنة: هي التي قد صارت ثنية، سميت مسنة لزيادة سنها، ويقال لها: ثنيةٌ.


الشرح

([1])رواه أبو داود: في كتاب: (الزكاة) (1578)، والترمذي (623) وحسنه، والنسائي (2450)، وابن ماجه (1803)، وأحمد (22137)، وابن الجارود (343)، وابن حبان (4886).

([2])هذا لفظ النسائي (2233)، وقد سبق في الحديث السابق.

([3])سبق تخريجه.