ثالثًا: زكاة الغنم.
الأصل في وجوب
الزكاة في الغنم السنة والإجماع، ففي «الصحيح» عن أنس أن أبا بكر كتب له: «هَذِهِ
فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى
الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ...» إلى أن قال: «وَفِي
صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ
وَمِائَة شَاةٌ..» ([1]) الحديث.
فإذا بلغ مجموع
الغنم أربعين ضأنًا كانت أو معزًا، ففيها شاةٌ واحدة، وهي جذع ضأنٍ أو ثني معزٍ،
لحديث سويد بن غفلة، قال: «أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أمرنا
أن نأخذ الجذعة من الضأن، والثنية من المعز، وجذع الضأن ما تم له ستة أشهر، وثني
المعز ما تم له سنةٌ» ([2]).
ولا زكـاة في الغنم
إذا نقص عددها عن أربعين، لحديث أبي بكـر في «الصحيحين»، وفيه: «فَإِذَا
كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ
فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا» ([3]).
فإذا بلغ مجموع
الغنم مائة وإحدى وعشرين، وجب فيها شاتان، لحديث أبي بكر الذي مر معنا قريبًا،
وفيه: «فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ».
فإذا بلغت مائتين وواحدة، وجب فيها ثلاث شياهٍ، لحديث أبي بكر، وفيه: «فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ».
([1])رواه البخاري: في كتاب: (الزكاة)، باب: « زكاة الغنم » (1386).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد