×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ثالثًا: زكاة الغنم.

الأصل في وجوب الزكاة في الغنم السنة والإجماع، ففي «الصحيح» عن أنس أن أبا بكر كتب له: «هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ...» إلى أن قال: «وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَة شَاةٌ..» ([1]) الحديث.

فإذا بلغ مجموع الغنم أربعين ضأنًا كانت أو معزًا، ففيها شاةٌ واحدة، وهي جذع ضأنٍ أو ثني معزٍ، لحديث سويد بن غفلة، قال: «أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن، والثنية من المعز، وجذع الضأن ما تم له ستة أشهر، وثني المعز ما تم له سنةٌ» ([2]).

ولا زكـاة في الغنم إذا نقص عددها عن أربعين، لحديث أبي بكـر في «الصحيحين»، وفيه: «فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا» ([3]).

فإذا بلغ مجموع الغنم مائة وإحدى وعشرين، وجب فيها شاتان، لحديث أبي بكر الذي مر معنا قريبًا، وفيه: «فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ».

فإذا بلغت مائتين وواحدة، وجب فيها ثلاث شياهٍ، لحديث أبي بكر، وفيه: «فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ».


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الزكاة)، باب: « زكاة الغنم » (1386).

([2])« الخلاصة » لابن الملقن (997).

([3])سبق تخريجه.