×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار، فيتقرر في كل مائة شاة ففي أربع مائة أربع شياهٍ، وفي خمس مائة خمس شياهٍ، وفي ست مائة ست شياهٍ... وهكذا، ففي كتاب الصدقات الذي عمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى مات وعمر حتى توفي رضي الله عنه، فيه: «وَفِي الْغَنَمِ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاة إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ثَلاَثٌ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ بَعْدُ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ، فَإِذَا كَثُرَت الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ» رواه الخمسة إلا النسائي ([1]).

ولا تؤخذ هرمةٌ ولا معيبةٌ لا تجزئ في الأضحية، إلا إذا كانت كل الغنم كذلك، ولا تؤخذ الحامل ولا الربي التي تربي ولدها ولا طروقة الفحل، أي: التي طرقها الفحل؛ لأنها تحمل غالبًا، لحديث أبي بكر في «الصحيحين»، قال: «وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ، إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ» ([2]).

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ [البَقَرَة: 267]، وقال صلى الله عليه وسلم: «وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ» ([3]) ولا تؤخذ كريمة، وهي النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها، ولا تؤخذ أكولة، وهي السمينة المعدة للأكل، أو هي كثيرة


الشرح

([1])رواه أحمد (72)، والترمذي (621)، وقال: حسن، وأبو داود (1568)، وابن ماجه (1798)، والحاكم (1441).

([2])رواه البخاري: في كتاب: (الزكاة)، باب: « لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق » (1387).

([3])رواه أبو داود: في كتاب: (الزكاة) (1582)، والبيهقي (7067)، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » (1062)، والطبراني في « الصغير » (555)، وابن سعد (7/421).