×
الملخص الفقهي الجزء الأول

الأكل، فتكون سمينة بسبب ذلك، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ». متفق عليه ([1]).

والمأخوذ في الصدقات العدل، كما قال صلى الله عليه وسلم: «وَلَكِنْ مِنْ أَوْسَطِ أَمْوَالِكُمْ» وتؤخذ المريضة من نصاب كله مراض؛ لأن الزكاة وجبت للمواساة، وتكليفه الصحيحة عن المراض إجحاف به، وتؤخذ الصغيرة من نصاب كله صغارٌ من الغنم خاصة.

وإذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه، فهو أفضل وأكثر أجرًا.

وإن كان المال مختلطًا من كبارٍ وصغارٍ أو صحاحٍ ومعيباتٍ أو ذكورٍ وإناثٍ، أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة الملايين، فيقوم المال كبارًا، ويعرف ما يجب فيه، ثم يقوم صغارًا كذلك، ثم يؤخذ بالقسط، وهكذا الأنواع الأخرى من صحاحٍ ومعيباتٍ أو ذكورٍ وإناثٍ، فلو كانت قيمة المخرج من الزكاة إذا كان النصاب كبارًا صحاحًا عشرين، وقيمته إذا كان صغارًا مراضًا عشرة، فيخرج النصف من هذا والنصف من هذا، أي: ما يساوي خمسة عشر.

ومن مباحث زكاة الماشية معرفة حكم الخلطة فيها، بأن يكون مجموع الماشية المختلطة مشتركًا بين شخصين فأكثر، والخلطة نوعان:

النوع الأول: خلطة أعيانٍ: بأن يكون المال مشتركًا مشاعًا بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، كان يكون لأحدهما نصف هذه الماشية أو ربعها ونحوه.


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الزكاة)، باب: « أخذ الصدقة من الأغنياء وترد إلى الفقراء حيث كانوا » (1425)، ومسلم: في كتاب: (الإيمان)، باب: « الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام » (19).