النوع الثاني: خلطة أوصافٍ: بأن
يكون نصيب كل منهما متميزًا معروفًا، لكنهما متجاوران.
وكل واحدةٍ من
الخلطتين تؤثر في الزكاة إيجابًا وإسقاطًا وتغليظًا وتخفيفًا، فالخلطة بنوعيها
تصير الحالين المختلطين كالمال الواحد بشروط:
الأول: أن يكون المجموع
نصابًا، فإن نقص عن النصاب، لم يجب فيه شيء، والمقصود أن يبلغ المجموع النصاب، ولو
كان ما لكل واحدٍ ناقص عن النصاب.
الشرط الثاني: أن يكون الخليطان
من أهل وجوب الزكاة، فلو كان أحدهما ليس من أهل الزكاة، كالكافر، لم تؤثر الخلطة،
وصار لكل قسم حكمه.
الشرط الثالث: أن يشترك المالان
المختلطان في المراح، وهو المبيت والمأوى، ويشتركا في المسرح، وهو المكان الذي
تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ويشتركا في المحلب، وهو موضع الحلب، فلو حلب أحد الشريكين
ماشيته في مكان، وحلب الآخر ماشيته في مكان آخر، لم تؤثر الخلطة، وأن يشتركا في
فحلٍ، بأن لا يكون لكل نصيب فحلٌ مستقل، بل لا بد أن يطرقها فحلٌ واحد، وأن يشتركا
في مرعى، بأن يرعى مجموع الماشية في مكانٍ واحدٍ، فإن اختلف المرعى، فرعى نصيب
أحدهما في مكان غير المكان الذي يرعى فيه خليطه، لم تؤثر الخلطة.
فإذا تمت هذه
الشروط، صار المالان المختلطان كالمال الواحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ
يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد