×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ». رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وحسنه الترمذي ([1]).

فلو كان لإنسان شاةٌ ولآخر تسع وثلاثون، أو كان لأربعين رجلاً أربعون شاة، لكل واحدٍ شاةٌ، واشتركا حولاً تامًا، مع توفر الشروط التي ذكرنا، فعليهم شاة واحدة على حسب ملكهم، ففي المثال الأول يكون على صاحب الشاة ربع عشر شاةٍ، وعلى صاحب التسع والثلاثين باقيها، وفي المثال الثاني على كل واحد من الأربعين ربع عشر الشاة، ولو كان لثلاثة مائة وعشرون، لكل واحد أربعون، فعلى الجميع شاةٌ واحدة أثلاثًا.

وكما أن الخلطة تؤثر على النحو الذي رأيت، فكذلك التفريق يؤثر عند الإمام أحمد، فإذا كانت سائمة الرجل متفرقة، كل قسم منها يبعد عن الآخر فوق مسافة القصر، صار لكل منهما حكمه، ولا تعلق له بالآخر، فإن كان نصابًا، وجبت فيه الزكاة، وإن نقص النصاب، فلا شيء فيه، فلا يضم كل قسم إلى الآخر، هذا قول الإمام أحمد.

وقال جمهور العلماء بعدم تأثير الفرقة في مال الشخص الواحد، فيضم بعضه إلى بعض الحكم، ولو كان متفرقًا، وهذا هو الراجح. والله أعلم.

*****


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الزكاة) (1450)، بلفظ: « ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ».ورواه بتمامه: أبو داود (1567)، والنسائي (2227)، وابن الجارود (342)، وابن خزيمة (2279)، وابن حبان (3266)، والحاكم (1441).