×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في أحكام الوكالة

الوَكَالة -بفتح الواو وكسرها-: التفويض، تقول: وكّلت أمري إلى الله؛ أي: فوضته إليه، واصطلاحًا: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى: ﴿فَٱبۡعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمۡ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ [الكهف: 19]، وقال تعالى: ﴿قَالَ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ [يُوسُف: 55]، وقال تعالى: ﴿وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا [التّوبَة: 60].

ووكّل صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد في شراء الشاة ([1])، وأبا رافع في تزوجه صلى الله عليه وسلم ميمونة ([2])، وكان يبعث عماله لقبض الزكاة.

وذكر الموفق وغيره إجماع الأمة على جواز الوكالة في الجملة، والحاجة داعية إليها، إذ لا يمكن كل أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه.

ما تنعقد به الوكالة:

تنعقد الوكالة بكل قول يدل على الإذن؛ ك: افعل كذا، أو: أذنت لك في فعل كذا... ويصح القبول على الفور وعلى التراخي بكل قول أو فعل يدل على القبول؛ لأن قبول وكلائه كان متراخيًا عن توكيله إياهم.


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (المناقب)، باب: « سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم » (3443).

([2])رواه الدارمي (1825)، وأحمد (27197)، والبيهقي (2507)، والطبراني في « الكبير » (915) وغيرهم.