×
الملخص الفقهي الجزء الأول

وتصح الوكالة مؤقتة ومعلقة بشرط؛ كأن يقول: أنت وكيلي شهرًا، وكقوله: إذا تمت إجارة داري؛ فبعها. ويعتبر تعيين الوكيل؛ فلا تنعقد بقوله: وكّلت أحد هذين، أو بتوكيل من لا يعرفه.

ما يصح التوكيل فيه:

يصح التوكيل في كل ما تدخله النيابة من حقوق الآدميين من العقود والفسوخ؛ فالعقود مثل البيع والشراء والإجارة والقرض والمضاربة، والفسوخ كالطلاق والخلع والعتق والإقالة، وتصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة من حقوق الله من العبادات؛ كتفريق الصدقة، وإخراج الزكاة، والنذر، والكفارة، والحج، والعمرة؛ لورود الأدلة بذلك.

وأما ما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى، فلا يصح التوكيل فيه، وهو العبادات البدنية؛ كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث؛ لأن ذلك يتعلق ببدن من هو عليه.

وتصح الوكالة في إثبات الحدود واستيفائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» متفق عليه ([1]).

وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه، إلا في مسائل، وهي:

الأولى: إذا أجاز له الموكل ذلك؛ بأن يقول: وكل إذا شئت، أو يقول: اصنع ما شئت.

الثانية: إذا كان العمل الموكل فيه لا يتولاه مثله؛ لكونه من أشراف الناس المترفعين عن مثل ذلك العمل.


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الوكالة)، باب: « الوكالة في الحدود » (2190) ومسلم: في كتاب: (الحدود)، باب: « من اعترف على نفسه بالزنى » (1697).