×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 الثالثة: إذا عجز عن العمل الذي وكّل فيه.

الرابعة: إذا كان لا يحسن العمل الذي وكّل فيه. وفي هذه الأحوال لا يجوز له أن يوكل إلا أمينًا؛ لأنه لم يؤذن له في توكيل من ليس بأمين.

والوكالة عقد جائز من الطرفين، لأنها من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم، فلكل واحد منهما فسخها في أي وقت شاء.

مبطلات الوكالة:

تبطل الوكالة بفسخ أحدهما أو موته أو جنونه المطبق؛ لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفيا؛ انتفت صحتها، وتبطل بعزل الموكل للوكيل، وتبطل بالحجر على السفيه وكيلاً كان أو موكّلاً؛ لزوال أهلية التصرف.

ما يجوز فيه التوكيل والتوكل:

ومن له التصرف في شيء؛ فله التوكيل والتوكل فيه، ومن لا يصح تصرفه بنفسه؛ فنائبه أولى. ومن وكل في بيع أو شراء؛ لم يبع ولم يشتر من نفسه، لأن العرف في البيع: بيع الرجل من غيره، ولأنه تلحقه تهمة، وكذا لا يصح بيعه وشراؤه من ولده ووالده وزوجته وسائر من لا تقبل شهادته له، لأنه متهم في حقهم كتهمته في حق نفسه.

ما يتعلق بالموكل وما يتعلق بالوكيل من التصرفات:

يتعلق بالموكل حقوق العقد من تسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدَّرَك، والوكيل في البيع يسلم المبيع ولا يستلم الثمن


الشرح