×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 بغير إذن الموكل أو قرينة تدل على الإذن؛ كما لو باعه في محل يضيع فيه الثمن لو لم يقبضه، والوكيل في الشراء يسلم الثمن؛ لأنه من تتمته وحقوقه، والوكيل في الخصومة لا يقبض، والوكيل في القبض يخاصم، لأنه لا يتوصل إليه إلا بها.

ما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزمه:

الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده من غير تفريط ولا تعد، فإن فرط أو تعدى أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر، ضمن. ويقبل قول الوكيل فيما وكّل فيه من بيع وإجارة أنه قبض الثمن والأجرة وتلفا بيده، ويقبل قوله في قدر الثمن والأجرة، والله أعلم.

*****


الشرح