×
الملخص الفقهي الجزء الأول

بابٌ في زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والرِّكاز

قال الله تعالى:﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ [البَقَرَة: 267].

والزكاة تسمى نفقة، كما قال تعالى:﴿وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ [التّوبَة: 34]؛ أي: لا يخرجون زكاتها.

وقد استفاضت السنة المطهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها، وأجمع المسلمون على وجوبها في البُر والشعير والتمر والزبيب، فتجب الزكاة في الحبوب كلها، كالحنطة، والشعير، والأرز، والدُّخْنُ، وسائر الحبوب، قال صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ» ([1]). وقال صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا سَقَت السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ» رواه البخاري ([2]).

وتجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما من كل ما يُكال ويُدخر، ولا تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النصاب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». رواه الجماعة ([3])، والوسق: ستون صاعًا بالصاع النبوي، الذي مقداره أربع حفنات، بكفي الرجل المعتدل الخلقة.


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الزكاة)، باب: « ليس فيما دون خمسة ذود صدقة » (1390)، ومسلم: في كتاب: (الزكاة)، باب: « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » (2314)، واللفظ له.

([2])رواه البخاري: في كتاب: (الزكاة)، باب: « العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري » (1412).

([3])رواه البخاري: في كتاب: (الزكاة)، باب: « ليس فيما دون خمسة ذود صدقة » (1390) ومسلم في كتاب: (الزكاة) (979).