×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ويشترط في زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة، وهو بدو الصلاح في الثمر، واشتداد الحب في الزرع، فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان:

الأول: بلوغ النصاب على ما سبق بيانه.

الثاني: أن يكون مملوكًا له وقت وجوب الزكاة.

فلو ملك النصاب بعد ذلك، لم تجب عليه فيه زكاة، كما لو اشتراه، أو أخذه أجرة لحصاده، أو حصله باللقاط.

والقدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار، يختلف باختلاف وسيلة السقي:

فإذا سقي بلا مؤنةٍ من السيول والسيوح وما شرب بعروقه كالبعل، يجب فيه العشر، لما في «الصحيح» من حديث ابن عمر: «فِيمَا سَقَت السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ» ([1]). ولمسلم عن جابر: «فيما سَقَت الأَْنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ» ([2]).

ويجب فيما سقي بمؤنة من الآبار وغيرها نصف العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: «وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» رواه البخاري ([3])، والنضح: السقي بالسواقي، ولمسلم عن جابر: «وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ» ([4]).


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الزكاة)، باب: « العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري » (1412).

([2])رواه مسلم: في كتاب: (الزكاة)، باب: « ما فيه العشر أو نصف العشر » (981).

([3])رواه البخاري: في كتاب: (الزكاة)، باب: « العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري » (1412).

([4])رواه مسلم: في كتاب: (الزكاة)، باب: « ما فيه العشر أو نصف العشر » (981).