×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ووقت وجوب الزكاة في الحبوب حين تشتد، وفي الثمر حينما يبدو صلاحه، بأن يحمر أو يصفر، فلو باعه بعد ذلك، وجبت زكاته عليه لا على المشتري.

ويلزم إخراج الحب مصفى، أي: منقى من التبن والقشر، ويعتبر إخراج الثمر يابسًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب زبيبًا، وتؤخذ زكاته زبيبًا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرًا، ولا يسمى زبيبًا وتمرًا إلا اليابس.

وتجب الزكاة في العسل إذا أخذه من ملكه أو من الموات، كرءوس الجبال، إذا بلغ ما أخذه نصابًا، ونصاب العسل ثلاثون صاعًا بالصاع النبوي ([1])، ومقدار ما يجب فيه هو العشر.

وتجب الزكاة في المعدن، لقوله تعالى:﴿أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ [البَقَرَة: 267]، والمعدن هو المكان الذي عدن فيه شيء من جواهر الأرض، فهو مستفاد من الأرض، فوجبت فيه الزكاة، كالحبوب والثمار، فإن كان المعدن ذهبًا أو فضة، ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابًا فأكثر، وإن كان غيرهما كالكحل والزرنيخ والكبريت والملح والنفط، فيجب فيه ربع عشر قيمته إن بلغت قيمته نصابًا فأكثر من الذهب والفضة. وتجب الزكاة في الرِّكاز، وهو ما وجد مدفونًا من أموال الكفار من أهل الجاهلية، سمي ركازًا: لأنه غيب في الأرض، كما تقول: ركزت الرمح، ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» متفق عليه ([2]).


الشرح

([1])أي: ما يعادل تسعين كيلو تقريبًا.

([2])رواه البخاري: في كتاب: (الزكاة)، باب: « وفي الركاز الخمس » (1428)، ومسلم: في كتاب « الحدود » باب: « جرح العجماء جبار والمعدن جبار والبئر جبار » (1710).