×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ويعرف كونه من أموال الكفار بوجود علامة الكفار عليه أو على بعضه، بأن يوجد عليه أسماء ملوكهم، أو عليه رسم صلبانهم، فإذا أخرج خمسه، فباقيه لواجده.

وإن وجد على المال المدفون أو على بعضه علامة المسلمين، أو لم يجد عليه علامة أصلاً، فحكمه حكم اللقطة.

وما أخذ من زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفيء.

مما سبق يتبين لنا أن الخارج من الأرض أنواع هي:

الحبوب والثمار.

المعادن على اختلافها.

العسل.

الركاز.

وكل هذه الأنواع، داخلة في قوله تعالى:﴿أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ [البَقَرَة: 267]، وقوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ [الأنعَام: 141]. إن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار، فما لا يكال ولا يدخر منها، لا تجب فيه الزكاة، كالجوز، والتفاح، والخوخ، والسفرجل، والرمان، ولا في سائر الخضروات والبقول، كالفجل، والثوم، والبصل، والجزر، والبطيخ، والقثاء، والخيار، والباذنجان، ونحوها، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعًا: «لَيْسَ فِي الْخُضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ» رواه الدارقطني ([1])،


الشرح

([1])رواه الدارقطني (2/ 94)، والطبراني في « الأوسط » (5921) وعبد الرزاق في « مصنفه » (7185).