ولأن الرسول صلى
الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» ([1]) فاعتبر الكيل لما
تجب فيه الزكاة، فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ويدخر، وتركه صلى الله عليه وسلم
هو وخلفاؤه لها وهي تزرع بجوارهم فلا تؤدى زكاتها لهم دليلٌ على عدم وجوب الزكاة
فيها، فترك أخذ الزكاة منها هو السنة المتبعة.
قال الإمام أحمد:
«ما كان مثل الخيار والقثاء والبصل والرياحين، فليس فيه زكاة، إلا أن يباع، ويحول
على ثمنه الحول» ([2]).
*****
الصفحة 5 / 560
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد