×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» ([1]) فاعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة، فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ويدخر، وتركه صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه لها وهي تزرع بجوارهم فلا تؤدى زكاتها لهم دليلٌ على عدم وجوب الزكاة فيها، فترك أخذ الزكاة منها هو السنة المتبعة.

قال الإمام أحمد: «ما كان مثل الخيار والقثاء والبصل والرياحين، فليس فيه زكاة، إلا أن يباع، ويحول على ثمنه الحول» ([2]).

*****


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الزكاة)، باب: « ليس فيما دون خمسة ذود صدقة » (1390) ومسلم: في كتاب: (الزكاة) (979).

([2])انظر: « الفروع » (2/ 311).