×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في أحكام التصرف في المبيع قبل قبضه والإقالة

نتناول في هذا الباب إن شاء الله أحكام التصرف في المبيع قبل قبضه -ما يصحّ وما لا يصحّ- مع بيان ما يحصل به قبض المبيع ويعدّ قبضًا صحيحًا، وما لا يعدّ قبضًا صحيحًا.

اعلم أنه لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلاً أو موزونًا أو معدودًا أو مزروعًا باتفاق الأئمة، وكذا إذا كان غير ذلك على الصحيح الراجح من قولي العلماء؛ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «مَن ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» ([1]) متفق عليه، وفي لفظ: «حَتَّى يَقْبِضَهُ» ولمسلم: «حَتَّى يَكْتَالَهُ» ([2]).

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ولا أحسب غيره إلاّ مثله»، أي غير الطعام، بل ورد ذلك صريحًا كما روى الإمام أحمد: «إذا اشتريت شيئًا، فلا تبعه حتى تقبضه» ([3]) وروى أبو داود: «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التاجر إلى رحالهم» ([4]).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله: «علة النهي عن البيع قبل القبض عجز المشتري عن تسلّمه؛ لأنّ البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه، لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح؛ فإنه يسعى في


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (البيوع)، باب: « الكيل على البائع والمعطي » (2019)، ومسلم: في كتاب: (البيوع)، باب: « بطلان بيع المبيع قبل القبض » (1525).

([2])رواه مسلم: في كتاب: (البيوع)، باب: « بطلان بيع المبيع قبل القبض » (1525).

([3])رواه أحمد (15351)، والنسائي (4603)، وابن الجارود (602)، وابن حبان (4983)، والبيهقي (10465)، والدراقطني (3/8).

([4])رواه أبو داود: في كتاب: (الإجارة) (3499)، والحاكم 2271)، والدارقطني (3/13).