×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في أحكام إزالة النجاسة

فكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرًا من الحدث إذا أراد الصلاة؛ فكذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة، قال تعالى:﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ [المدَّثِّر: 4]، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بغسل دم الحيض من ثوبها ([1]).

لما كان الأمر كذلك، تطلب منا أن نلقي الضوء على هذا الموضوع، وهو موضوع إزالة النجاسة، عارضين لأهم أحكامه، رجاء أن ينتفع بذلك من يقرؤه من إخواننا المسلمين، ولقد كان الفقهاء يعقدون لهذا الموضوع بابًا خاصًا، يسمونه: باب إزالة النجاسة؛ أي: تطهير موارد النجاسة، التي تطرأ على محل طاهر من الثياب والأواني والفرش والبقاع ونحوها.

والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء؛ فهو الأصل في التطهير؛ لأن الله وصفه بذلك؛ كما في قوله تعالى:﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ [الأنفَال: 11].

والنجاسة التي تجب إزالتها:

إما أن تكون على وجه الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور، فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة؛ بمعنى أنها تغمر بالماء بصبه عليها مرة واحدة؛ لأمره صلى الله عليه وسلم


الشرح

([1])رواه البخاري: كتاب: (الوضوء)، باب: « غسل الدم » (227)، ومسلم: كتاب: (الطهارة)، باب: « نجاسة الدم وكيفية غسله » (291).