×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد ([1])، وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول، فإذا زالت بصب الماء عليها أو بماء المطر النازل أو الجاري عليها؛ كفى ذلك في تطهيرها.

وإن كانت النجاسة على غير الأرض وما اتصل بها:

فإن كانت من كلب أو خنزير وما تولد منهما؛ فتطهيرها بسبع غسلات، إحداهن بالتراب؛ بأن يجعل التراب مع إحدى الغسلات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوَلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ»، رواه مسلم وغيره ([2])، وهذا الحكم عام في الإناء وغيره؛ كالثياب والفرش.

وإن كانت نجاسة غير كلب أو خنزير؛ كالبول والغائط والدم ونحوها؛ فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر، حتى تزول؛ فلا يبقى لها عين ولا لون.

فالمغسولات على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ما يمكن عصره، مثل: الثوب؛ فلا بد من عصره.

النوع الثاني: ما لا يمكن عصره، ويمكن تقليبه؛ كالجلود ونحوها؛ فلا بد من تقليبه.

النوع الثالث: ما لا يمكن عصره ولا تقليبه؛ فلا بد من دقه وتثقيله؛ بأن يضع عليه شيئًا ثقيلاً، حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء.


الشرح

([1])انظر: البخاري كتاب: (الأدب)، باب: « الرفق في الأمر كله » (221)، ومسلم: كتاب: (الطهارة)، باب: « وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها » (284)

([2])رواه مسلم: كتاب: (الطهارة)، باب: « حكم ولوغ الكلب » (280).