×
الملخص الفقهي الجزء الأول

وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة صغيرة كمصلى صغير؛ وجب غسل ما احتمل وجود النجاسة فيه، حتى يجزم بزوالها، وإن لم يدر في أي جهة منه غسله جميعه.

ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام رشه بالماء؛ لحديث أم قيس؛ أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فنضحه ولم يغسله. متفق عليه ([1]).

وإن كان يأكل الطعام لشهوة واختيار؛ فبوله مثل بول الكبير، وكذا بول الأنثى الصغيرة مثل بول الكبيرة، وفي جميع هذه الأحوال يغسل كغسل سائر النجاسات.

فالنجاسات على ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب ونحوه.

ونجاسة مخففة، وهي نجاسة الغلام الذي لا يأكل الطعام. ونجاسة بين ذلك، وهي بقية النجاسات.

ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أرواث وأبوال الحيوانات: فما كان يحل أكل لحمه منها؛ فبوله وروثه طاهر؛ كالإبل والبقر والغنم ونحوها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العُرَنِيِّين أن يلحقوا بإبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها. متفق عليه ([2]). فدل على طهارة


الشرح

([1])رواه البخاري: كتاب: (الوضوء)، باب: « بول الصبيان » (223)، ومسلم: كتاب: (الطهارة)، باب: « بول الطفل الرضيع وكيفية غسله » (287).

([2])رواه البخاري: في كتاب: (الوضوء)، باب « أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها » (233)، ومسلم: في كتاب: (القسامة)، باب « حكم المحاربين والمرتدين » (1671).