×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 بولها؛ لأن النجس لا يباح التداوي به وشربه، فإن قيل: إنما أبيح للضرورة؛ قلنا: لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة.

وفي «الصحيح» أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم وأمر بالصلاة فيها ([1])، وهي لا شك تبول فيها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأصل في الأرواث الطهارة، إلا ما استثنى...» ([2]) انتهى.

وسؤر ما يؤكل لحمه طاهر، وهو بقية طعامه وشرابه.

وسؤر الهرة طاهر؛ لحديث أبي قتادة في الهرة؛ قال: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ» رواه الترمذي وغيره وصححه ([3])، شبهها بالمماليك من خدم البيت الذين يطوفون على أهله للخدمة ولعدم التحرز منها؛ ففي ذلك رفع للحرج والمشقة.

وألحق بعض العلماء بالهرة ما كان دونها في الخلقة من طير وغيره؛ فسؤره طاهر كسؤر الهرة؛ بجامع الطواف.

وما عدا الهرة وما ألحق بها مما لا يؤكل لحمه؛ فروثه وبوله وسؤره نجس.

أيها المسلم: عليك أن تهتم بالطهارة ظاهرًا وباطنًا: باطنًا بالتوحيد والإخلاص لله في القول والعمل، وظاهرًا بالطهارة من الحدث والأنجاس؛ فإن ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة من الأقذار


الشرح

([1])رواه البخاري: كتاب: (الوضوء)، باب « أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها » (234)، ومسلم: كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة)، باب: « ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم » (524)

([2])« الفتاوى الكبرى » (4/ 398).

([3])رواه أبي داود: في كتاب: (الطهارة) (75)، والترمذي (92)، والنسائي (68)، وأحمد (22581)، والدارمي (736)، والحاكم (567)، والبيهقي (1203).