باب في أعمال يوم
التروية ويوم عرفة
إن الأنساك التي
يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات ثلاثة:
الإفراد: وهو أن
ينوي الإحرام بالحج فقط، ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد، ويحلق
رأسه، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى بعد طواف
القدوم.
والقران: وهو أن
ينوي الإحرام بالعمرة والحج معًا من الميقات، وهذا عمله كعمل المفرد، إلا أنه يجب
عليه هدي التمتع.
والتمتع: وهو أن
يحرم بالعمرة من الميقات، ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة بأداء أعمالها من طواف وسعي
وحلق أو تقصير، ثم يتحلل من إحرامه، ويبقى حلالاً إلى أن يحرم بالحج.
وأفضل الأنساك هو
التمتع، فيستحب لمن أحرم مفردًا أو قارنًا ولم يَسُق الهدي أن يحول نسكه إلى
التمتع، ويعمل عمل المتمتع.
ويستحب لمتمتع أو
مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها:
الإحرام بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، لقول جابر رضي الله عنه
في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: «فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا
إِلاَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ
يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ» ([1]).
ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، سواء كان في مكة، أو خارجها، أو في منى، ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت.
([1])رواه مسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « حجة النبي صلى الله عليه وسلم » (1218).
الصفحة 1 / 560
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد