×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في أحكام الحيض والنفاس

أولاً: الحيض وأحكامه:

قال الله تعالى:﴿وَيَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ [البَقَرَة: 222].

والحيض: هو دم طبيعة وجبلة، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله لحكمة غذاء الولد في بطن أمه؛ لافتقاره إلى الغذاء، إذ لو شاركها في غذائها؛ لضعفت قواها، فجعل الله له هذا الغذاء؛ لذلك قل أن تحيض الحامل، فإذا ولدت؛ قلبه الله لبنًا يدر من ثدييها؛ ليتغذى به ولدها، ولذلك قل أن تحيض المرضع، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع، بقي لا مصرف له؛ ليستقر في مكان من رحمها، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام، وقد يزيد عن ذلك أو يقل، ويطول شهر المرأة ويقصر حسبما ركبه الله من الطباع.

وللحائض خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة:

من هذه الأحكام أن الحائض لا تصلي ولا تصوم حال حيضها، قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: «إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ» ([1])، فلو صامت الحائض أو صلت حال حيضها؛


الشرح

([1])رواه البخاري: كتاب: (الحيض)، باب: « إذا رأت المستحاضة الطهر » (331)، ومسلم: كتاب: (الحيض)، باب: « المستحاضة وغسلها وصلاتها » (333).